الجمعة، 20 فبراير 2015

الحجاب

الحجاب في الثقافة الإسلامية هو لباس يستر جسد المرأة. وهو أحد الفروض الواجبة على المرأة في شرائع معظم الطوائفوالفرق الإسلامية. لغويا الحجاب هو الساتر، وحجب الشئ أي ستره، وامرأة محجوبة أي امرأة قد سُترت بستر. عادة ما يسمى غطاء رأس المرأة بالحجاب في الأوساط العربية والإسلامية. وهناك إجماع من علماء الدين الإسلامي على وجوب الحجاب على المرأة،[1] وإن كانوا يختلفون في هيئته، فمنهم من يرى أن على المرأة ستر جميع جسدها بما فيه الوجه والكفين، بينما يرى أغلبهم جواز كشف الوجه والكفين. حيث ترى دار الإفتاء المصرية في المصدر السابق «أنه إجماع المسلمين سلفاً وخلفاً، وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا يعد من قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين». وبالرغم من ذلك تجدر الإشارة إلى أنه في العصر الحديث ظهر تيار يعارض الحجاب بدعوى أنه ليس فرضاً بل عادة.
وهناك بعض الدول تمنع أو تقيد ارتداء غطاء الرأس أو ما يعرف بالحجاب في المؤسسات العامة كالجامعات والمدارس أو المؤسسات الحكومية؛ مثل فرنسا وتونس سابقاً-في ظل نظام بورقيبة وبن علي- وتركيا. بينما توجد دول ومنظمات أخرى تفرضه على مواطناتها وحتى الأجنبيات منهن مثل إيران والسعودية والسودان،[2] وسابقاً حركة طالبان في أفغانستان.


صفات الحجاب الشرعي]

  • أن لا يقصد به الشهرة بين الناس.
  • ستر جميع بدن المرأة على الراجح.
  • أن لا يكون الحجاب في نفسه زينة.
  • أن لا يكون مبخراً مطيباً.
  • أن لا يشبه ملابس الكافرات.
  • الحجاب عبر التاريخ[عدل]


    سوريا لقطة من آثار قديمة ويظهر على الصخر نحت لثلاث نساء متجلببات بالكامل لا يظهر منهن وجه ولا كف ولا عين ولا غير ذلك.
    معبد بعل، تدمر، سوريا.
    يعتبر المسلمون أن الحجاب كان موجودا في الشرائع الإبراهيمية القديمة، مستشهدين ببعض ما ورد في كتب العهد القديموكتب الأناجيل والتي يفسرونها بأنها دليل على وجود الحجاب فيمن كان قبلهم من الأمم.[3]
    كانت نساء العرب قبل الإسلام يرتدين ملابس تشبه ما يعرف حاليا بالحجاب والنقاب. حتى أقر فقهاء الإسلام في العصر العباسي الحجاب الذي يستر كافة الجسد كلباس إسلامي للمرأة.
    في الوطن العربي كانت دعوات تحرير المرأة من مصر متزامنة مع دعوات التنوير، والتي كان أشهر روادها قاسم أمين، ويدعمه محمد عبده وسعد زغلول وأحمد لطفي السيد وغيرهم من رواد التنوير في ذلك الوقت. أصدر قاسم أمين كتاب تحرير المرأة، وكتاب المرأة الجديدة، قال فيهما أن الحجاب السائد ليس من الإسلام. وفي إطار تحرير المرأة من عزلتها وإخفاؤها وراء الحجاب وإبقاؤها في البيت، قامت مجموعة من النساء على رأسهن هدى شعراوي بمظاهرة 20 مارس سنة 1919 م. وفي نفس الإطار قام سعد زغلول بدعوة النساء اللاتي يحضرن خطبته إلى كشف وجوههن. كما قامت صفية زغلول وسيزا نبراوي بخلع غطاء الوجه بعد عودتهما من مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي الذي عقد في روما 1923.[4]

    طالبة محجبة في الأردن.

    صورة امرأة من عرقية الهوس التُقطت حوالي عام 1900م

    الخلاف حول الحجاب[عدل]

    مؤيدو الحجاب[عدل]

    اتفق علماء الدين الإسلامي حول هيئة العامة للزي من حيث ضرورة ستر جسم المرأة كله، لكنهم يختلفون فيما يتعلق بالوجه والكفين. فمنهم من يرى بوجوب ستر كل جسد المرأة بما فيه وجهها وكفيها مستدلين بقول الله "يآ أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" وأنه حين قال في الآية "يدنين عليهن" لم يستثن منهن شيئاً، لا وجها ولا كفاً ولا عيناً ولا غير ذلك. وقد استدل بعضهم أيضاً بما رواه البخاريعن عائشة بنت أبي بكر قالت "لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فأختمرن بها". قال ابن حجر العسقلاني: «فاختمرن أي غطين وجوههن», ويفسر أصحاب هذا الاتجاه ما ذكر في القرآن: (إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) هو ما يظهر منالمرأة بغير قصد فأظهر الأقوال في رأيهم في تفسيرهِ: «أن المراد ظاهر الثياب» كما هو قول لعبد الله بن مسعود رواه الطبري ،[بحاجة لمصدر] أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك. والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب، فتفسير الزينة ببعض بدنالمرأة كالوجه والكفين خلاف عندهم خلاف الظاهر. كما يقول بعضهم بوجوب تغطية المرأة لعينيها، ويقول البعض الآخر أن يظهر من عينيها فقط السواد، واستنادا لقول ينسب إلى ابن عباس أن ترتدي المرأة نقاب أعور يغطي عين واحدة.[5] واصل الرواية عند الطبري في تفسيره والرواية ضعفها الشيخ الألباني في كتبه مثل حجاب المراة المسلمة.
    في حين يرى أغلب علماء الدين الإسلامي وجوب الحجاب باستثناء الوجه والكفين. وممن بين ذلك من العلماء المعاصرين الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر السابق في كتابهالمرأة بين النقاب والحجاب والشيخ الدكتور القرضاوي والشيخ محمد الغزاليوالشيخ الشعراوي والعلامة الشيخ الألباني في كتبه حجاب المرأة المسلمة، وجلباب المرأة المسلمة، وكتابه الرد المفحم وغيرها، وقبلهم ابن القطان الفاسي المالكيالمتوفى 628 هـ في كتابه النظر في احكام النظر، والشيخ ابن مفلح الحنبلي المتوفى 763 هـ في كتابه الآداب الشرعية, والشيخ المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي المتوفى 885 هـ في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والشيخ ابن باديس (المتوفى :1359 هـ) في كتاب آثار بن باديس والإمام محمود الألوسي (المتوفى :1270 هـ) في تفسيره المشهور ب"روح المعاني" وغيرهم من العلماء. فعلى سبيل المثال يبين الشيخ القرضاوي في كتابه فتاوى معاصرة:[6] «وبين أن الراجح عنده بأن الوجه ليس بعورة فلم يقل أحد بأن الوجه عورة إلا في رواية عن أحمد -وهو غير المعروف عنه- وإلا ما ذهب إليه بعض الشافعية.» كما قال في موضع آخر: «أما الغلو في حجب النساء عامة الذي عرف في بعض البيئات والعصور الإسلامية، فهو من التقاليد التي استحدثها الناس احتياطا منهم، وسدا للذريعة في رأيهم، وليس مما أمر به الإسلام. فقد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات الوجوه والكفين -على أن تكون صفوفهن خلف الرجال، وعلى جواز حضورهن مجالس العلم.».
    ويحتج هؤلاء الفقهاء بان قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها " يدخل في مضمونها الوجه والكفين لأن بعض الروايات عن ابن عباس فسرها بذلك كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي والطبري ويشهد لها رواية أخرى لابن أبي شيبة. وكذلك رواية قوية عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة. وراية عن ابن مسعود في المخلصيات للامام محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادي المخلص , وكذلك ثبت عن النبي محمد انه دعا لابن عباس فقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأول كما في صحيح ابن حبان وفي رواية التاويل عند أحمد في مسنده وفي صحيح البخاري علمه الحكمة.
    ويعضد بقوة تفسير ان عباس وابن عمر وابن مسعود في روايته تلك ان الإسلام يحترم ما جرت عليه العادة والعرف. والعادة في بعض المجتمعات ان لا تغطي المراة وجهها وكفاها، ولذلك قال الفقهاء العادة محكَمة والعرف في الشرع له اعتبار. وقاعدة العادة محكمة ذكرت في كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر العسقلاني وفي كتاب الاشباه والنظائر للسيوطي. وعبارة العرف في الشرع له اعتبار ذكرت في كتاب علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف. وثبت في مسند أحمد ما يدل على اعتبار العرف والعادة فعن سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَالَ لِلرَّسُولَيْنِ فَمَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا قَالَا نَقُولُ كَمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا. صححه محققوا المسند ورواه الحاكم وصححه وصححه الألباني في صحيح ابي داود. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ "يبيعون بالأجل" فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. فاقرهم على الييع بالأجل. وقال عليه الصلاة والسلام لعمر كما في الصحيحين عندما اراد ان يقتل راس المنافقين على مقولته "لئن خرجنا من المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل " قال له النبي دعه يا عمر اتريد ان يتحدث الناس ان محمداً يقتل اصحابه.
    إلا أن قاعدة العادة محكمة والعرف في الشرع له اعتبار مقيدة في الدين الإسلامي بما لا يخالف نصاً قاطعا كما في كتاب علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف.وهذا يعني ان ما يكشف تبعا للعادة واتى نص على تحريم كشفه لا يدخل في تلك العادة التي يحترمها الإسلام مثل كشف الجيد والنحر والشعر وغير ذلك. ورد اصحاب هذا الراي على القول بقصر الزينة على ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب الإمام الجصاص في احكام القران حيث قال ان هذا غير صحيح بل المرد بالزينة مواضعها في البدن لأن الحلي لا يعتبر كشفه للناس وهو بدون أن يلبس حرام. وينطبق نفس الشيء على الثياب.

    معارضو الحجاب


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق